اعلان دستورى جديد
,,,,,,,,,,,, خطر الأستبداد قائم و خطر الفراغ دستورى قادم ! ما هى اقتراحاتكم ؟ ,,,,,,,,,,,,,
أصدر الرئيس \ محمد مرسى اعلان دستورى يوم الخميس 22 نوفمبر 2012
خلفيات الأحداث :
من قبض عليهم لألقاء المولوتوف قامت النيابة باخلاء سبيلهم فى نفس اليوم و عادوا الى التحرير بثقة !!! و فى المحافظات من يقوم بقطع الطريق و منع الأهالى من الخروج قام المحافطين بطلب التدخل من الشرطة و بعد القبض عليهم و تحويلهم للنيابة قام المحامى العام و هو يملك اختصاص النائب العام فى المحافظة باخلاء سبيلهم فى نفس اليوم !!! و هذا حدث فى المنيا ! اى لا توجد سلطة قانونية للمحاسبة !!! و الهدف واضح أن تثور الناس لعدم الأمن و الفوضى , و فى التحرير فى الفجر تتوجه موتوسيكلات لأمداد الصبية بالبنزين !!! و يوم 2 ديسمبر تقوم المحكمة الدستورية باصدار حكم ببطلان مجلس الشورى , و الجمعية التأسيسية, و الغاء الأعلان الدستورى الصادر فى 12 أغسطس 2012 الخاص بصلاحيات الرئيس , و الحكم بعودة الأعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى و بالتالى عودة المجلس العسكرى للحكم و عدم شرعية الرئيس مرسى ! و ندخل فى حالة فراغ دستورى !
للعلم عضو المحكمة الدستورية يتقاضى شهريا ما يقارب 3 مليون جنيه و فى الدستور الجديد الحد الأقصى للمرتبات 50 ألف جنيه !
المستشار \ المليجى - عضو اليسار فى محاكمة متهمى موقعة الجمل تقدم ببلاغ يتهم فيه النائب العام السابق بتهديده قبل اصدار الحكم !
السلبيات :
أولا \ عدم استشارة غالبية مساعدى و مستشارى الرئيس
ثانيا \ عدم استشارة وزير العدل \ المستشار أحمد مكى
ثالثا \ عدم التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء حتى تيار الأستقلال
رابعا \ عدم التشاور مع أى قوى سياسبة حتى الأسلاميين كأقرب تيار سياسى للتمهيد للرأى العام
خامسا \ التوسع فى صلاحيات الرئيس انشاء نيابة خاصة , و التوسع فى التحصين مثل : - تحصين كل القرارات الواردة بالأعلان الدستورى و كان من الممكن أن يقتصر التحصين على القرارات التى كانت مطلب شعبى مثل محاكمة النائب العام , ورورد كلمات عامة تحتمل أكثر من تأويل و تفسير مثل ( لرئيس الجمهورية، إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير...) ما هو توصيف الخطر ؟
سادسا \ مخاطبة أنصار الأعلان الدستورى أمام قصر الأتحادية , و كان من الأفضل توجيه خطاب عام الى الشعب كله مؤيد و معارض
نص الأعلان الدستورى
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 شباط العام 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار العام 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 آب العام 2012.
- لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد، وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديموقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 تموز العام 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار العام 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية، إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
تعليقات
إرسال تعليق